• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر تعويض تجاوز العقار بقيمة الأرض يوم نشوء النزاع لا يوم حصول التجاوز

إذا وقع تجاوز على العقار وثبت حق المالك بالمطالبة بقيمة الأرض، فإن العبرة في تقدير القيمة تكون ليوم نشوب النزاع لا ليوم حصول التجاوز.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العقار المتجاوز عليه ان يطالب بقيمة الأرض يوم نشوب النزاع وليس يوم حصول التجاوز .