إذا وقع تجاوز على العقار وثبت حق المالك بالمطالبة بقيمة الأرض، فإن العبرة في تقدير القيمة تكون ليوم نشوب النزاع لا ليوم حصول التجاوز.
يحق لصاحب العقار المتجاوز عليه ان يطالب بقيمة الأرض يوم نشوب النزاع وليس يوم حصول التجاوز .