الدفع بموانع القرابة أو العداوة الذي يثار بعد سماع الشهود وفي غيابهم، دون سندٍ إثباتي من الطاعن، لا يصلح سبباً لإهدار الحكم أو النيل من سلامة إجراءات الإثبات.
أثارة موانع القرابة والعداوة بعد سماع الشهود وفي غيبتهم رغم حضور الطاعن الشهادة ودون ان يؤيد دفعه بدليل , لا يعيب الحكم .