إذا كان النزاع يدور حول مطالبة الكفيل بدينٍ ناشئ عن شراء مشروع زراعي، فإن هذا النزاع لا يُكيَّف على أنه منازعة في الاستثمار الزراعي، ويختصّ به القضاء العادي.
ان الدعوى الناشئة عن مطالبة الكفيل كفالة تضامنية بالدين الناشئ عن شراء المكفولين المشروع الزراعي لاتعلق لها بالاستثمار الزراعي مما يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي