• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طرح مولود او تسييب ولد دون السابعة من عمره في مكان غير مقفر دون قصد القتل يعتبر جنحة غير مقصودة اذا افضى الى الموت كأن تطرح قابلة مولودا

إذا جرى طرح مولود أو تسييب طفل دون السابعة في مكان غير مقفر دون قصد القتل، ثم ترتبت الوفاة، فإن الفعل يُعد جنحة غير مقصودة تقوم على نتيجة الموت لا على قصد الإزهاق.

نص الاجتهاد

ان طرح مولود او تسييب ولد دون السابعة من عمره في مكان غير مقفر دون قصد القتل يعتبر جنحة غير مقصودة اذا افضى الى الموت كأن تطرح قابلة مولودا في برميل القمامة .