إذا لم يرد في قانون خاص نصّ ينظّم الأسباب المخففة التقديرية، وجب الرجوع إلى القانون العام باعتباره المرجع المكمل، ما لم يوجد تعارض صريح بين النصين.
يرجع في الاسباب المخففة الى القانون العام لفقدان النص في قانون الاحداث المناقشة: المادة 244 عقوبات لا تتعارض مع المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين لعدم وجود نص خاص في قانون الأحداث للاسباب المخففة التقديرية التي يرجع فيها الى قانون العقوبات العام