• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرجع في الاسباب المخففة الى القانون العام لفقدان النص في قانون الاحداث

إذا لم يرد في قانون خاص نصّ ينظّم الأسباب المخففة التقديرية، وجب الرجوع إلى القانون العام باعتباره المرجع المكمل، ما لم يوجد تعارض صريح بين النصين.

نص الاجتهاد

يرجع في الاسباب المخففة الى القانون العام لفقدان النص في قانون الاحداث المناقشة: المادة 244 عقوبات لا تتعارض مع المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين لعدم وجود نص خاص في قانون الأحداث للاسباب المخففة التقديرية التي يرجع فيها الى قانون العقوبات العام