قيام جريمة الإخفاء يستلزم سلوكاً إيجابياً في الكتم والتستر أو اتخاذ تدابير تحول دون اكتشاف الشيء المخفي، مع توافر قصد الاحتفاظ غير المشروع به؛ أما مجرد الوجود أو العلم المجرد فلا يكفي.
إن الإخفاء المقصود بالمادة 135 عقوبات عسكري لا يتم إلا بكتم الشيء والقيام بتصرفات من شأنها الحيلولة دون اكتشافه أو الاستفادة من ظروف يعلم الفاعل بوجودها من شأنها عدم معرفة مصير الشيء المخفي وكل ذلك بقصد الاحتفاظ، بشكل لا تجيزه الأنظمة