• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض وتبقى قائمة مع تضامن غيره من المسؤولين عن الضرر

إذا أحدث البناء ضرراً بسبب هدم أو عيب فيه، قامت مسؤولية حارسه على أساس خطأ مفترض لا يندفع بإثبات العكس، ولا تزول هذه المسؤولية بوجود مسؤولين آخرين عن الحادث بل يتضامنون معه في التعويض.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية حارس البناء مؤسسة على خطأ مفترض لايقبل اثبات العكس وعليه فإن وجود اشخاص مسؤولين عن الحادث يوجب تضامنهم مع حارس البناء ولا ينفي مسؤوليته المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهما من جراء انهدام جدار الطاعن. وحيث أن تقرير الخبرة يسوغ لمحكمة الموضوع أن تستخلص منه أن الهدم نتج عن عيب في البناء مما يتيح لها تطبيق أحكام المادة 178 مدني التي تقضي باعتبار حارس البناء مسؤولاً عما يحدثه البناء من ضرر ما لم يبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في العناية أو قدم في البناء أو عيب فيه. وحيث أن مسؤولية الحارس في هذه الحالة ناتجة عن خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. وحيث أنه ليس في الأوراق ما يدل على أن العقار كان في حراسة البنائين واستلامهما ويتعين اعتبار المالك هو حارسه. وحيث أن وجود أشخاص آخرين مسؤولين أيضاً عن الحادث يوجب تضامن هؤلاء مع الحارس لا ينفي مسؤوليته وذلك بمقتضى المادة 170 مدني التي تجعل المسؤولين عن عمل ضار في حال تعددهم متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وحيث أن الحكم المشار إليه في السبب الثاني قد فسخ بالنسبة للطاعن ولا يترتب عليه أي أثر فيما يتعلق بالتعويض المطالب به، ذلك أن الحكم الجزائي لا حجية له فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض في غير تلك الدعوى التي صدر فيها الحكم باعتبار أن الفصل في تلك الناحية ليس ضرورياً لتقرير المسؤولية الجزائية كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن ما يثيره الطاعن لجهة اشتراك المضرور بالخطر منفي بما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى بأن الضرر حصل عن تهدم الحائط وهو السبب المنتج في إحداث الضرر. وحيث يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.