أثر انتقال الحقوق العينية العقارية بالإرث لا ينشأ إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وبقاء العقار مسجلاً باسم المؤرث يُبقي الالتزام الضريبي قائماً وفق هذا القيد، مع تضامن الورثة في الوفاء به ما دامت الملكية لم تُنقل رسمياً ولم تُحدد سهامهم.
إذا لم يتم تسجيل العقار باسم الورثة وظل على اسم المؤرث ظلت الضريبة تصاعدية عليه لأن أثر انتقال العقار بالإرث لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل المناقشة: من حيث أن أوراق القضية تشير إلى أن الطاعنين يستهدفون منع المعارضة من باقي الضريبة التصاعدية المفروضة على ريع عقارات مؤرثهم عن عام 1956 و1962 باعتبارها جملة واحدة، وذلك بالرغم من انتقالها إلى الطاعنين وتوزيعها بينهم بشكل يمنع من تصاعد الضريبة وترصد المبلغ موضوع النزاع. ومن حيث أن اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها مناط بتسجيلها في السجل العقاري. وكان أثر اكتساب العقار بالإرث لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، على ما نصت عليه المادة 825 من القانون المدني.ومن حيث أن بقاء العقارات مقيدة في السجل العقاري على اسم مؤرث الطاعنين وعدم مجادلتهم بذلك يستتبع فرض الضريبة وفقاً لذلك القيد. ويجعل كافة أصحاب الحقوق، الورثة، متضامنين في دفع الضريبة ما دام أن نقل الملكية لم يجر ولم تعرف سهام كل منهم، وذلك على ما يستفاد من أحكام المادة 18 من القانون 178 لعام 1945 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1953. فتكون أسباب الطعن متوجبة الرفض.