إذا استقرت الحضانة لشخصٍ من جهة الأم، فلا يملك هذا الحاضن نقل المحضون إلى بلدٍ آخر خاصته إذا كان في ذلك إخراجٌ له عن مكان الحضانة المستقر.
ليس لام الام الحاضنة ان تنتقل بالمحضون الى بلدها المناقشة: جاء في الفتاوى الهندية ( الجزء الاول ) في مطلب مكان الحضانة قوله ( وان ماتت الام حتى وصلت الحضانة إلى الجدة ام الام فليس لها ان تنتقل بالولد الى مصرها ) وكان هذا النص صريحا بمنع الجدة لام من نقل المحضون الى بلدها وحضانته فيه وكان الاجتهاد قد استقر على ذلك