• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 555 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من يتعدى على الحرية الشخصية ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم القصدية التي يراد

لا تتحقق مسؤولية الاعتداء على الحرية الشخصية إلا إذا كان الفعل مقصودًا إلى حجز الحرية أو التعدي عليها بلا سبب مشروع؛ أما الإجراءات التي تتخذها الضابطة العدلية في حالة الجريمة المشهودة والاشتباه المشروع، كجمع الأدلة والقبض، فلا تُعد اعتداءً على الحرية.

نص الاجتهاد

إن المادة 555 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من يتعدى على الحرية الشخصية ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم القصدية التي يراد منها حجز الحرية والاعتداء عليها بدون سبب مشروع أما إذا كان المعتدى عليه قد أوجد نفسه في حالة الشبهة وفي جريمة مشهودة يمكن أن تكون من نوع الجناية أو الجنحة فإن قيام الدوائر المساعدة للنيابة العامة بوظيفة الضابطة العدلية بالتحقيق وجمع الأدلة وإلقاء القبض على الفاعل لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.