الشرط الوارد في السند التنفيذي بسقوط التقسيط عند التأخر في دفع بعض الأقساط ملزمٌ كما صيغ، ولا يجوز لجهة التنفيذ تعديل نطاقه أو تعطيل أثره أو قصره.
إذا قرر السند التنفيذي سقوط التقسيط عن التأخر في دفع بعض الإقساط فليس لرئيس التنفيذ ان يحد من هذا الشرط .