• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرئيس التنفيذ تعديل شرط السقوط عن التقسيط الوارد في السند التنفيذي

الشرط الوارد في السند التنفيذي بسقوط التقسيط عند التأخر في دفع بعض الأقساط ملزمٌ كما صيغ، ولا يجوز لجهة التنفيذ تعديل نطاقه أو تعطيل أثره أو قصره.

نص الاجتهاد

إذا قرر السند التنفيذي سقوط التقسيط عن التأخر في دفع بعض الإقساط فليس لرئيس التنفيذ ان يحد من هذا الشرط .