إذا كانت دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق غير قابلة للجمع في دعوى واحدة، فإن لكل منهما استقلالاً إجرائياً يجيز رفعها منفصلة عن الأخرى.
رغم انه لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق فانه من الجائز أقامة دعوى مستقلة لكل منهما .