• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى مستقلة للحيازة ودعوى مستقلة لأصل الحق متى لم يُجمع بينهما في صحيفة واحدة

إذا كانت دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق غير قابلة للجمع في دعوى واحدة، فإن لكل منهما استقلالاً إجرائياً يجيز رفعها منفصلة عن الأخرى.

نص الاجتهاد

رغم انه لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق فانه من الجائز أقامة دعوى مستقلة لكل منهما .