لا يجوز الطعن استقلالًا أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخلية السبيل، وتبقى هذه القرارات بمنأى عن طريق النقض ما لم يرد نصّ صريح يجيز ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1633 – القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض. بعد الاطلاع على استدعاء طعن المدعى عليهما الموقوفين محمد وحمدان. وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 1968 عن قاضي الاحالة في الرقة وعلى قرار الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض الصادر بقرارها المؤرخ في 24 / 9 / 1966 . وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في 11 / 2 / 1968 رقم 109 . وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بما هو آت: من حيث أن المادة – 341 – من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز الطعن على وجه الاستقلال بقرارات قاضي الاحالة المتعلقة باخلاء السبيل. ومن حيث أن التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة جاء معدلاً للمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يتعرض للمادة 341 المذكورة بحيث تكون أحكامها بقيت دون تعديل. ومن حيث أنه يتحصل مما تقدم أن القرارات الصادرة عن قضاة الاحالة بتخلية السبيل مستقلة لا تخضع لطريق الطعن أمام محكمة النقض. وحيث أنه سبق للغرفة الجنائية بقرارها المؤرخ 24 / 9 / 1966 أن قبلت الطعن في مثل هذه القرارات. وبما أن الغرفة الجنائية طلبت العدول عن هذا الاجتهاد. لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع: 1 – بالعدول عن الاجتهاد السابق. 2 – باعتبار القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض. 3 – باعادة الاضبارة الى الغرفة الجنائية.