إذا ترتب على استعمال الحق ضررٌ، فللقاضي أن يزيله ولو كان الضرر غير جسيم، ويستعين في تقدير ذلك بالعرف وبسلطته التقديرية ضمن حدود القانون.
حدود الحق والتعسف باستعماله مرسومه في القانون المدني 773/779 وفي الشريعه. والضرر يزال ولو صغيراً فلا تشترط جسامته، والقاضي يقدره ويقدر العرف دون أن يتقيد بقيد