طلب إدخال الخصم في الدعوى يوجب قبول إدخاله وسماع أقواله، ولا يصح رفضه ابتداءً بحجة عدم قبوله أو عدم صلاحيته في الإجراءات السابقة؛ وتبقى للمحكمة سلطة تقدير أثر تلك الإجراءات لاحقاً.
حين يطلب الخصم قبوله في الدعوى لا يجوز رفضه وإخراجه بحجة عدم قبوله بالإجراءات السابقة وانما يدخل في الدعوى وتستمع أقواله ثم تقرر المحكمة ما تشاء بشان الإجراءات السابقة .