إذا قضت المحكمة بنزع اليد عن عقار فإن هذا القضاء ينصرف إلى ردّ الحيازة، لأن الحيازة هي السيطرة الفعلية على العقار، والعبرة بالمعنى القانوني للحكم لا باللفظ المستعمل فيه.
الحكم ب (نزع اليد) عن العقار معناه القضاء بـ (رد الحيازة). وعدم استعمال عبارة (رد الحيازة في الحكم) لا يبدل من الامر شيئاً فالحيازة هي اليد الفعلية على العقار .