• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بنزع اليد عن العقار يعد قضاءً برد الحيازة ولو لم ترد هذه العبارة صراحةً

إذا قضت المحكمة بنزع اليد عن عقار فإن هذا القضاء ينصرف إلى ردّ الحيازة، لأن الحيازة هي السيطرة الفعلية على العقار، والعبرة بالمعنى القانوني للحكم لا باللفظ المستعمل فيه.

نص الاجتهاد

الحكم ب (نزع اليد) عن العقار معناه القضاء بـ (رد الحيازة). وعدم استعمال عبارة (رد الحيازة في الحكم) لا يبدل من الامر شيئاً فالحيازة هي اليد الفعلية على العقار .