إذا كان الطلب متعلقاً باسترداد العارية، فإن النزاع يُحسم باعتباره من دعاوى أصل الحق، ولا تنطبق عليه قواعد دعوى استرداد الحيازة التي تقوم على الغصب المجرد من البحث في أصل الحق.
دعوى استرداد العارية دعوى بأصل الحق وتسودها أحكامها الخاصة , ولا تنطبق على دعوى استرداد الحيازة التي شرطها الغصب ولا تناول أصل الحق .