• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنوب البلدية عن لجنة التوزيع الإجباري في استيفاء الأجور ودفع التعويضات ولا أثر لتسجيل العقار على تطبيق قانون تنظيم عمران المدن

تختص البلدية مقام لجنة التوزيع الإجباري في اقتضاء الأجور من الشاغلين ودفع التعويضات للمالكين، ولا يُعتدّ بتسجيل العقار أو عدمه عند تطبيق قانون تنظيم عمران المدن.

نص الاجتهاد

البلدية تنوب عن لجنة التوزيع الإجباري في اقتضاء الأجور من الشاغلين ودفع التعويضات للمالكين , ولا عبرة لتسجيل العقار أو عدمه لان قانون تنظيم عمران المدن هو الذي يسود هذه القضايا .