تختص البلدية مقام لجنة التوزيع الإجباري في اقتضاء الأجور من الشاغلين ودفع التعويضات للمالكين، ولا يُعتدّ بتسجيل العقار أو عدمه عند تطبيق قانون تنظيم عمران المدن.
البلدية تنوب عن لجنة التوزيع الإجباري في اقتضاء الأجور من الشاغلين ودفع التعويضات للمالكين , ولا عبرة لتسجيل العقار أو عدمه لان قانون تنظيم عمران المدن هو الذي يسود هذه القضايا .