الاختصاص ينعقد للجهة القضائية العادية متى كان موضوع النزاع منع التعرض بالأرض وطلب التعويض عن الضرر، ولا ينتقل إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي لمجرد أن العقار زراعي بطبيعته.
ان كون الأرض زراعية لايكفي لتقرير اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي وعليه فإن الخلاف الذي يستهدف منع التعرض بالأرض والتعويض عن الضرر يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي