• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كون الأرض زراعية لا يكفي لاختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي إذا كان النزاع يتعلق بمنع التعرض والتعويض عن الضرر

الاختصاص ينعقد للجهة القضائية العادية متى كان موضوع النزاع منع التعرض بالأرض وطلب التعويض عن الضرر، ولا ينتقل إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي لمجرد أن العقار زراعي بطبيعته.

نص الاجتهاد

ان كون الأرض زراعية لايكفي لتقرير اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي وعليه فإن الخلاف الذي يستهدف منع التعرض بالأرض والتعويض عن الضرر يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي