• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأطراف الاتفاق على يمين غير قضائية وتترتب عليها آثارها متى لم تخالف النظام العام

الاتفاق على أداء يمين غير قضائية يكون منتجاً لآثاره متى لم يتضمن ما يخالف النظام العام، ويعدّ تحديد مكان أداء اليمين المرتبط بالدين من قبيل التغليظ في القسم لا من قبيل المخالفة.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق بين طرفي النزاع على الحلف في مكان وإن كان يشكل يميناً غير قضائية إلا أنه تترتب عليه النتائج القانونية المتفق عليها إن تحديد مكان يتصل بالدين لأداء اليمين يفيد التغليظ في القسم ولا يتعارض مع النظام العام المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على المطالبة بإنفاذ الشرط الجزائي المنصوص عنه في الاتفاقية الجارية بينهما.وحيث أن هذه الاتفاقية نصت على تحليف الطاعن اليمين في مقبرة الخضر عليه السلام على علمه بحبه لابنته ناديا وتسامحه بخطفها من منزل زوجها الأول.وحيث إذا تبين لمحكمة الموضوع أن لا علاقة لموضوع الاتفاق بما تمس النظام العام فإن هذا الاتفاق يغدو عبارة عن ارتضاء الطرفين على حلف يمين غير قضائية تترتب عليها النتائج التي اتفقا عليها لأن قواعد الإثبات متروكة لإرادة الطرفين. وحيث أن تحديد مكان يتصل بالدين لأداء هذه اليمين يفيد التغليظ في القسم الذي ليس فيه ما يتعارض والنظام العام ما لم تنطو صيغة القسم على مخالفته.