تُعدّ المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف مختصّ ما تم على يديه أو تلقّاه من الغير من الأوراق التي إذا وقع عليها التزوير كان الفعل جنائياً، ولا يتبدل هذا الوصف بحسب صفة المزور إذا انصبّ التزوير على وثيقة رسمية ذات حجية على الغير.
إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير، لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير. المناقشة: إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزورها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاها من الغير لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير. ولما كانت قسائم الهاتف المزورة موضوع هذه القضية قد أثبتت ما فيها من وقائع موظفين ضمن حدود اختصاصهم وسلطتهم ومنهم الطاعنة وهي حجة على من تتعلق به من أصحاب الهواتف وملك لدائرة رسمية دون صاحب الهاتف المتعلقة به والتزوير وقع فيها وهي لا تزال ضمن ملكية هذه الدائرة وهو والحالة هذه بالغ الأثر في ضرره وهذا كله يوجب اعتباره جنائي الوصف وتنطبق عليه أحكام المادة 445 عقوبات ولا تؤثر على الوصف الجنائي بالإضافة إلى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظفاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً المادة 448 عقوبات.