• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض خلال مهلة 15 يوما غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز

إذا نصّ القانون على أن قرار اللجنة الجمركية قابل للاعتراض خلال مهلة خمسة عشر يوماً، فإن هذا القرار لا يكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز مباشرةً، بل يُستنفد طريق الاعتراض المقرر أولاً.

نص الاجتهاد

ان قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض خلال مهلة 15 يوما غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز .