إذا نصّ القانون على أن قرار اللجنة الجمركية قابل للاعتراض خلال مهلة خمسة عشر يوماً، فإن هذا القرار لا يكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز مباشرةً، بل يُستنفد طريق الاعتراض المقرر أولاً.
ان قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض خلال مهلة 15 يوما غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز .