الضبط أو المحضر الرسمي، متى نُظم صحيحاً وفي حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته، وكان الموظف قد عاين الواقعة بنفسه أو تلقاها مباشرة، تكون له حجيةٌ ثبوتية إلى أن يثبت العكس، ولا يُصار إلى سماع منظمه كشاهد إلا عند الضرورة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ الضبط المنظم له القوة الثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنه. شكت بعض الادارات الحكومية من أن بعض الجهات القضائية تعمد إلى الاكثار من جلب منظمي المحاضر بصفة شهود حق عام للاستماع إلى أقوالهم حول المعلومات التي ضمنوها في هذه المحاضر. ولما كانت القواعد القانونية تعطي لأكثر هذه المحاضر المنظمة في جرائم جنحية قوة ثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنته ما دامت قد نظمت في حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته وأنه قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً وكان تنظيمها صحيحاً في الشكل. وكان في دعوة منظمي هذه المحاضرن ومن جملتهم مفتشي المالية الذين يعمل بمحاضرهم حتى اثبات العكس عملاً بأحكام المادة26 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 30 / 6 / 1947 كتعطلي لاعمالهم التي يمارسونها في دوائرهم الرسمية وكذلك بالنسبة لموظفي مكتب القطع. لذلك يرجى من السادة القضاة عدم دعوة منظمي المحاضر الرسمية ما دام يعمل بهذه المحاضر حتى اثبات عكسها إلا إذا كانت الضرورة تقضي بدعوتهم وسماعهم شخصياً. (بلاغ رقم 8 تاريخ 20 / 2 / 1968) وزير العدل