• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ إدارة قضايا الدولة وحضورها بصفتها القانونية يغنيان عن تبليغ الجهة الإدارية الأصيل

لا يُعتدّ بتمثيل الجهة العامة في الخصومة إلا إذا وقع بواسطة من يملك قانوناً صفة التبليغ أو التمثيل عنها؛ أما حضور موظف غير ثابت الاختصاص أو التفويض، أو تبليغه دون ما يدل على صفته، فلا يُغني عن تبليغ الأصيل ولا يصحح انعقاد الخصومة.

نص الاجتهاد

إن إدارة قضايا الدولة ممثل قانوني عن الدولة وذلك بموجب أحكام القانون وهي وكيل عن دوائر الدولة ومؤسساتها لذلك يعتبر تبلغها وحضورها بهذه الصفة يغني عن تبليغ الأصيل المناقشة: المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة بحق وزيري التربية والمالية إضافة لمنصبيهما. – وحيث أن مذكرات الدعوة بلغت إلى موظف بإدارة القضايا، وليس فيها ما يشير إلى تبليغ المدعى عليهم بالذات، أو إلى من هو مخول سلطة التبليغ عن الوزيرين قانوناً. – وحيث أنه ليس في الإضبارة ما يؤيد حق الموظف السيد مصطفى ممثل وزارتي المال والتربية. – وحيث أن ذلك يجعل تمثيل مأمور قضايا الحكومة للوزارتين تمثيلاً غير صحيح ذلك أن هذه الإدارة إن هي إلا دائرة تضم عدداً من الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة والوزارات والادارات العامة المختلفة لتمثيلها في أي نزاع ترى لزوماً لدفاعهم عنها فيه أمام القضاء. – وحيث أن حضور الوكيل بدون علم من الموكل وأذنه، ولخلو الاضبارة مما يثبت علم الوزيرين بهذه الدعوى، مما يجعل تمثيلهما غير صحيح في الدعوى.