يشترط لصحة تقديم الطعن بالنقض أن يتولى تقديمه محامٍ أستاذ، ولا يغني عن ذلك مجرد توقيع محامٍ أستاذ على صحيفة الطعن إذا لم يكن هو من قدّمه فعلاً.
الطعن بالنقض يجب أن يقدم من قبل محام أستاذ ولا يكفي أن يكون موقعا من محام أستاذ