• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدمه محام أستاذ ولا يكفي توقيعه منه فقط

يشترط لصحة تقديم الطعن بالنقض أن يتولى تقديمه محامٍ أستاذ، ولا يغني عن ذلك مجرد توقيع محامٍ أستاذ على صحيفة الطعن إذا لم يكن هو من قدّمه فعلاً.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض يجب أن يقدم من قبل محام أستاذ ولا يكفي أن يكون موقعا من محام أستاذ