• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأموال المستحقة للمؤسسة مشمولة بقانون جباية الأموال العامة ووقف تحصيلها من اختصاص السلطات المالية لا القضاء

إذا كانت المبالغ المطالب بها داخلة في عداد الأموال العامة الخاضعة للجباية، فإن طلب وقف تحصيلها أو تنفيذ جبايتها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود إلى السلطات المالية المختصة.

نص الاجتهاد

الأموال المستحقة المؤسسة النقل في حلب مشمولة بقانون جباية الأموال العامة ووقف تنفيذ تحصيلها لا يعود للقضاء وإنما للسلطات المالية .