إذا كانت المبالغ المطالب بها داخلة في عداد الأموال العامة الخاضعة للجباية، فإن طلب وقف تحصيلها أو تنفيذ جبايتها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود إلى السلطات المالية المختصة.
الأموال المستحقة المؤسسة النقل في حلب مشمولة بقانون جباية الأموال العامة ووقف تنفيذ تحصيلها لا يعود للقضاء وإنما للسلطات المالية .