• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ في منازعة استحقاق الغير للأشياء المحجوزة للضريبة يختص به القضاء العادي

إذا تعلّق الطلب باستحقاق الغير للأشياء المحجوزة من قبل المالية لاستيفاء الضريبة، بقي وقف التنفيذ من صلاحية القضاء العادي، ولا يُعدّ ذلك منازعةً على أصل الضريبة.

نص الاجتهاد

يظل وقف التنفيذ من صلاحية العادي إذا تعلق باستحقاق الغير لأشياء حجزتها المالية لقاء الضريبة لا بالمنازعة على أصل الضريبة .