إذا تعلّق الطلب باستحقاق الغير للأشياء المحجوزة من قبل المالية لاستيفاء الضريبة، بقي وقف التنفيذ من صلاحية القضاء العادي، ولا يُعدّ ذلك منازعةً على أصل الضريبة.
يظل وقف التنفيذ من صلاحية العادي إذا تعلق باستحقاق الغير لأشياء حجزتها المالية لقاء الضريبة لا بالمنازعة على أصل الضريبة .