• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتمل تمثيل الوزارة بحضور مندوب إدارة قضايا الحكومة ما لم تستوف إجراءات التبليغ إلى الجهة المختصة

تمثيل الوزارة أو الإدارة المختصة لا ينعقد بحضور مندوب إدارة قضايا الحكومة وحده، ما لم يكن التبليغ إلى المؤسسة أو الإدارة المختصة قد تم وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان حضور مندوب إدارة قضايا الحكومة دون استكمال إجراءات التبليغ إلى المؤسسة او الإدارة المختصة ليس كافياً لتمثيل أي وزارة .