تمثيل الوزارة أو الإدارة المختصة لا ينعقد بحضور مندوب إدارة قضايا الحكومة وحده، ما لم يكن التبليغ إلى المؤسسة أو الإدارة المختصة قد تم وفق الأصول.
ان حضور مندوب إدارة قضايا الحكومة دون استكمال إجراءات التبليغ إلى المؤسسة او الإدارة المختصة ليس كافياً لتمثيل أي وزارة .