• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ الوزير أو تمثيله في الخصومة بواسطة موظف إدارة القضايا إلا إذا ثبت تفويضه قانوناً

يُشترط لصحة تبليغ الوزير أو تمثيله في الدعوى أن يتم ذلك إلى من يملك قانوناً سلطة التبليغ أو التمثيل عنه، ولا يكفي مجرد التبليغ لموظف في إدارة القضايا ما لم يثبت تفويضه أو صفته القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبليغ موظف بإدارة القضايا عن أحد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة بحق وزيري التربية والمالية إضافة لمنصبيهما.وحيث أن مذكرات الدعوة بلغت إلى موظف بإدارة القضايا، وليس فيها ما يشير إلى تبليغ المدعى عليهم بالذات، أو إلى من هو مخول سلطة التبليغ عن الوزيرين قانوناً.وحيث أنه ليس في الإضبارة ما يؤيد حق الموظف السيد مصطفى ممثل وزارتي المال والتربية.وحيث أن ذلك يجعل تمثيل مأمور قضايا الحكومة للوزارتين تمثيلاً غير صحيح ذلك أن هذه الإدارة إن هي إلا دائرة تضم عدداً من الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة والوزارات والادارات العامة المختلفة لتمثيلها في أي نزاع ترى لزوماً لدفاعهم عنها فيه أمام القضاء. وحيث أن حضور الوكيل بدون علم من الموكل وأذنه، ولخلو الاضبارة مما يثبت علم الوزيرين بهذه الدعوى، مما يجعل تمثيلهما غير صحيح في الدعوى.