• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تزوير شهادة الولادة بشهادة الشهود وحدها بل يقتضي تمحيص الوثيقة المزعومة وتقصي مواطن التزوير فيها وإجراء الخبرة الفنية عليها

إثبات تزوير الوثيقة الرسمية لا يكتفى فيه بأقوال الشهود، وإنما يقتضي تمحيص أصل الوثيقة المطعون بها، وتحديد أوجه التزوير، وسماع موقعيها، والاستعانة بالخبرة الفنية متى كانت لازمة.

نص الاجتهاد

لا يحكم بتزوير شهادة الولادة بالاستناد الى الشهود فقط ولابد من تمحيص الوثيقة المزورة وكشف نواحي التزوير فيها والتحقيق مع موقعيها واجراء خبرة فنية عليها المناقشة: لما كانت ولادة ابنة المدعي المطلوب تصحيح تاريخها مسجلة استناداً إلى شهادة ولادة مقدمة ضمن المدة القانونية ولا يجوز تصحيحها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.ولما كان القاضي مصدر الحكم الطعون فيه استند في إثبات التزوير إلى شهادات الشهود. ولما كان من الواجب التدقيق في الوثيقة المزورة وكشف نواحي التزوير فيها والتحقيق مع موقعيها وإجراء خبرة فنية عليها لبيان مواطن التزوير ومن ثم إجراء الإيجاب القانوني. وبما أن القاضي أصدر حكمه قبل استكمال هذه النواحي فيكون سابقاً أوانه وحرياً بالنقض.