• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين موقفة على كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر

إذا علّق القانون المطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن حلف اليمين على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن الدعوى المدنية لا تُقام ولا تُقبل إلا بعد صدور ذلك الحكم، وتكون الدعوى الجزائية السابقة من اختصاص النيابة العامة استقلالاً دون إدخال الخصم الخاسر فيها مدعياً مدنياً.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين موقفة على كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر إلى ما بعد ثبوت دعوى الحق العام التي هي الكذب في حلف اليمين ومن شأن التأخير المذكور جعل دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق العام انتهاءً إيجابياً لامتناع إقامة تلك الدعوى المدنية حتى في حالة الانتهاء السلبي ومما يتفرع عن هذا أن ليس لمن خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى بحلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية التي ينبغي إقامتها مباشرة من قبل النيابة العامة المناقشة: لما كان من مقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة /120/ من قانون البينات أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين متوقفة على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر إلى ما بعد ثبوت دعوى الحق العام التي هي الكذب في حلف اليمين ومن شأن التأخير المذكور جعل دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق المدني الذي لا تترتب المطالبة به إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام انتهاءً إيجابياً لامتناع إقامة تلك الدعوى المدنية حتماً في حالة الانتهاء السلبي.وكان مما يتفرع عن هذا أن ليس لمن خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى بحلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية التي ينبغي إقامتها مباشرة من قبل النيابة العامة.وكان الواضح من الأوراق أن الدعوى هنا لم تقم على هذا الوجه وإنما أقيمت من نفس المدعي الذي خسر دعواه المدنية عندما اتخذ لنفسه وصف الادعاء بحق مدني جرياً على القاعدة المتبعة في إلزام النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية عند اكتساب مقيم الدعوى ذلك الوصف.وكان تطبيق القاعدة المذكورة على مثل هذه الدعوى يتنافى مع صراحة المادة /120/ من قانون البينات بشكل لا يقبل التأليف. وكان ما استندت إليه محكمة الأساس من المواد (58، 61، 62) من الأصول الجزائية أصبح لا ينطبق على هذه الحادثة التي أضحت تابعة لذلك النص الوارد في قانون خاص باعتبار أن النصوص الواردة في أحد القوانين الخاصة تقيد ما يقابلها النصوص المتعارضة الواردة في قانون عام، وكان الحكم المميز واجب النقض للسبب المذكور.