إذا خصّ القانون قرار اللجنة الإدارية أو الجمركية بطريق اعتراض سابق على الطعن، امتنع سلوك التمييز مباشرةً قبل استنفاد هذا الطريق وفي الميعاد المحدد؛ وإلا كان الطعن غير مقبول.
لا يجوز سلوك طريق التمييز رأسا ضد قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض . المناقشة: من حيث ان التمييز طريق غير عادي لا يجوز اللجوء اليه الا ضمن الحالات وفي نطاق الحدود المرسومة في القانون ومن حيث ان المشترع الذي اجاز في المادة ٣٣٢ من قانون الجمارك الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية أو عن المحاكم انما نص في المادة ٣٢٥ من هذا القانون على انه ( اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله خلال مهلة ١٥ يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لأية مراجعة او اي اعتراض ولا يوقف التنفيذ ) . ومن حيث انه يستفاد من هذا النص الخاص ان المشترع حرم على المحكوم عليه سلوك سبيل التمييز رأسا ضد القرارات التي تصدر عن ا اللجان الجمركية قابلة للاعتراض خلافا لقواعد الأصول العامة ومن حيث ان المميز الذي تلقى القرار بتاريخ ١٩٥٣/١١/٢٧ لم يتقدم بالاعتراض عليه ضمن الميعاد الآنف الذكر فانه يتحتم رد تمييزه باعتبار ان مثل هذا القرار لم يعد قابلا للطعن امام محكمة التمييز لذلك قررت المحكمة بالإجماع رد التمييز الواقع ضد قرار غير قابل له .