• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم له القوة الثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنه

المحاضر والضبوط الرسمية المنظمة أصولاً من الموظف المختص أثناء قيامه بمهام وظيفته تكون لها حجية إثباتية قائمة إلى أن يقوم الدليل على خلاف ما ورد فيها، متى كان الموظف قد عاين الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً وحررها صحيحاً في الشكل وضمن حدود اختصاصه.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم له القوة الثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنه المناقشة: شكت بعض الادارات الحكومية من أن بعض الجهات القضائية تعمد إلى الاكثار من جلب منظمي المحاضر بصفة شهود حق عام للاستماع إلى أقوالهم حول المعلومات التي ضمنوها في هذه المحاضرولما كانت القواعد القانونية تعطي لأكثر هذه المحاضر المنظمة في جرائم جنحية قوة ثبوتية حتى قيام الدليل على عكس ما تضمنته ما دامت قد نظمت في حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته وأنه قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً وكان تنظيمها صحيحاً في الشكلوكان في دعوة منظمي هذه المحاضرن ومن جملتهم مفتشي المالية الذين يعمل بمحاضرهم حتى اثبات العكس عملاً بأحكام المادة26 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 30/6/1947 كتعطلي لاعمالهم التي يمارسونها في دوائرهم الرسمية وكذلك بالنسبة لموظفي مكتب القطع لذلك يرجى من السادة القضاة عدم دعوة منظمي المحاضر الرسمية ما دام يعمل بهذه المحاضر حتى اثبات عكسها إلا إذا كانت الضرورة تقضي بدعوتهم وسماعهم شخصياً