تحديد الطائفة أو المذهب لأغراض الاختصاص القضائي يُستمدّ من سجل الأحوال المدنية، ويُفترض استمرار القيد الطائفي المسجّل بعد الزواج إلى ما قبله ما لم يثبت خلاف ذلك؛ كما يجوز سماع دعوى النفقة مستقلة عن دعوى الهجر أو الافتراق.
ان البت بمذهب الشخص او طائفته لتعيين اختصاص المحكمة يعود الى سجل الأحوال المدنية , فان سجل كأرثوذكسي بعد الزواج فيفترض استصحاباً انه كان كذلك قبل الزواج – تسمع دعوى النفقة ولو لم تترافق بدعوى هجر او افتراق .