• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي في الحكم إذا كان له أصل ثابت في أسبابه دون حاجة إلى مراجعة أو تمثيل الخصوم

تصحيح الأخطاء المادية في الحكم جائز إذا كان الخطأ ثابت الأصل في منطوق الحكم أو أسبابه ويمكن استجلاء الواقع الصحيح منه، ويصدر التصحيح من المحكمة ذاتها دون مراجعة الخصوم؛ أما الأخطاء التي تمس تقدير الوقائع أو تطبيق القانون فلا تُصحّح بهذا الطريق.

نص الاجتهاد

يمكن إجراء تصحيح في الحكم دون مراجعة ودون تمثيل الطرفين إذا كان التصحيح يستمد أسبابه من وقائع الحكم المناقشة: من حيث ان المادة 214 من قانون أصول المحاكمات تنص صراحة بان تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مراجعة. من حيث ان عبارة من غير مراجعة إنما تعني الأحكام التي تصدرها المحكمة بقضائها الولائي وبغرفة المذاكرة سواء اجري عفوا من المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم بدون تفريق بين الحالتين مما يجعل ما ذهب إليه الطاعن من هذا السبب لا مستند له في القانون ويقتضي رده. ومن حيث أنه لا جدال بأنه إذا كان خطأ المحكمة قد وقع في تقرير الوقائع أو إرسال قاعدة قانونية فإن سبيل تصحيحه يكون بالطعن في الحكم الصادر عنها بطرق الطعن المقررة قانوناً. ومن حيث أنه لكي يمكن الرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي طبقا لأحكام المادة 214 من قانون أصول المحاكمات يجب ان يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه ويبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه. ومن حيث ان محكمة الموضوع قد بينت وقوع الخطأ المادي في حكمها وأصدرت حكمها المطعون فيه وفقاً لما تبين لها وكانت الجهة الطاعنة لم تجادل في صحة ما انتهى إليه الحكم المذكور من حيث حسابه لتعويض السكن الذي يستحقه المطعون ضده فإن هذا الحكم يكون صحيحا في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن.