• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر انتفاع ورثة المشترك بعد وفاته في المقيمين معه في المحل أو الدار دون غيرهم

الانتفاع الذي كان ثابتاً للمشترك لا ينتقل بعد وفاته إلى جميع ورثته، وإنما يقتصر على الورثة الذين كانوا يقيمون معه في المحل أو الدار وقت الوفاة.

نص الاجتهاد

بعد وفاة المشترك يستفيد منه ورثته المقيمون معه في المحل او الدار دون سواهم من الورثة .