الانتفاع الذي كان ثابتاً للمشترك لا ينتقل بعد وفاته إلى جميع ورثته، وإنما يقتصر على الورثة الذين كانوا يقيمون معه في المحل أو الدار وقت الوفاة.
بعد وفاة المشترك يستفيد منه ورثته المقيمون معه في المحل او الدار دون سواهم من الورثة .