• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الاشتراك بالهاتف من الحقوق الدورية المتجددة ويتقادم بخمس سنوات دون رسوم المخابرات المتحولة القيمة

الحق الدوري المتجدد يتقادم بخمس سنوات، ويُميز بين الرسم الثابت للاشتراك وبين المبالغ المتحولة القيمة التي لا تأخذ حكمه في التقادم.

نص الاجتهاد

يعتبر رسم الاشتراك بالهاتف من الحقوق الدورية المتجددة بينما رسوم المخابرات تعتبر متحولة القيمة , ولذلك فرسم الاشتراك وحده يتقادم بخمس سنوات .