الأصل أن الجزاء الجزائي المقرر في قانون العقوبات لا يُعتبر تعويضاً شخصياً للمضرور، وإنما هو عقوبة عامة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنصّ صريح.
العقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس لها صفة التعويض الشخصي المناقشة: أن العقوبة المفروضة على المخالفين بموجب قانون العقوبات تعتبر من أنواع العقوبات العامة سواء منها ما كان حبسا أو غرامة وليس فيها ما يأخذ صفة التعويض الشخصي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .