إذا أجازت النصوص العامة تخفيف العقوبة، جاز للمحكمة النزول بالعقوبة الجنحية أو التكديرية إلى الحد الأدنى المقرر لها متى توافرت الأسباب المخففة.
يجوز النزول بالعقوبة الجنحية او التكديرية الى حدهما الأدنى لاسباب مخففة . المناقشة: ان المادة 244 و245 من قانون العقوبات شاملة لكل عقوبة جنحية أو تكديرية واجازت للمحكمة أن تخفضها الى الحد الادنی