إذا استخرج شخص تراباً أو حجارة أو غيرها من أملاك الدولة دون إذن، انطبقت عليه المادة الجزائية الخاصة بذلك، وتقدّم النصّ اللاحق على كلّ حكم سابق مخالف، بما في ذلك الأنظمة التي كانت تتطلب رخصة لاستثمار المقالع.
المادة 750 عقوبات هي الواجبة التطبيق بحق من يستخرج تراباً أو حجارة. الخ بدون اذن من أملاك الدولة المناقشة: ان احكام القرار ذي الرفم 253/ل.ر وتاریخ 8/11/1935 قد نظمت القواعد التي يجب اتباعها لمن يريد استثمار مقالع الاحجار وأخضعتها للرخصة وألزمت المستثمر بدفع العوائد السنوية وحددت عقوبة من يخالف أحكامه.ثم صدر المرسوم التشريعي المؤرخ 22/6/1949 رقم 148 وبموجبه تم نشر قانون العقوبات والغاء جميع القوانين والمراسيم والقرارات التي تخالف أحكامه أو لا تأتلف معه .ونصت المادة 750 منه على عقوبة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن ترابا أو حجارة أو غيرها من المواد.وكان ظاهرا من ذلك أن قانون العقوبات قد وضع نصا لعقاب من يستخرج الحجارة بدون رخصة وألغى ما سبقه من الأحكام المتعلقة بذنك ومنها القرار رقم 253/ل.ر المشار اليه