الاختصاص المحلي في دعاوى وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق من النظام العام، فتلتزم المحكمة بمراقبته تلقائياً دون انتظار دفع الخصوم.
ان الاختصاص المحلي المعقود لقاضي المنطقة في وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق هو من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها .