• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي في وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

الاختصاص المحلي في دعاوى وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق من النظام العام، فتلتزم المحكمة بمراقبته تلقائياً دون انتظار دفع الخصوم.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص المحلي المعقود لقاضي المنطقة في وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق هو من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها .