• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقة الواقعة ليلا من حارس مسلح معين لحراسة المحل المسروق يختلف فيها الاختصاص والتطبيق القانوني باختلاف المهمة الموكولة إلى الحارس

تكييف السرقة المرتكبة من حارسٍ مسلح يتحدد بحسب نطاق المهمة الموكولة إليه ووضعه القانوني داخل المحل: فإذا كان مأذوناً بحراسة المكان أو كان بيده مفاتيحه أو أُجيز له إشغال جزءٍ منه، فإن اختلاسه لا يخرج عن سرقةٍ من مال المخدوم؛ أما إذا كان غير مأذونٍ له بالدخول إلى مكانٍ مقفل ودخل إليه ليلاً بسلاحه المع...

نص الاجتهاد

إن السرقة الواقعة ليلا من حارس مسلح معين لحراسة المحل المسروق يختلف فيها الاختصاص والتطبيق القانوني باختلاف المهمة الموكولة إلى الحارس المسلح ووضعيته في المحل المسروق، فاذا كانت مهمته تتناول حراسة المعمل المسروق المسلمة إليه مفاتيح الغرفة المسروقة منها البضاعة المسروقة يكون اقدامه على السرقة سواء كان مسلحا أو غير مسلح لا يخرج عن سرقة خادم من مال مخدومه. أما اذا كانت مهمته تقتصر على حراسة معمل مقفل بتمامه أو مقفل منه مكان وجود البضاعة فاقدامه على الدخول إلى ذلك المكان والسرقة منه باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 625 عقوبات وفي غيرها من المواد الجنائية أو اقدامه على الدخول إليه ليلا بسلاحه المعد للحراسة بطريقة مألوفة مع أنه غير مجاز له الدخول إليه فان سلاحه هذا يبدل وصف الجريمة ويقلبها من جنحة إلى جناية المناقشة: لما كانت النيابة العامة في حلب تطلب تعيين المرجع لاختلاف قاضي ب الحكمة الاستئنافية اختلافا سلبيا بشأن التحقيق والمحكمة البدائية مع الاختصاص . وكان القراران المذكوران صدرا عن دائرتين قضائيتين غير تابعتين لمرجع واحد وقد اصبحا مبرمين ، فان محكمة التمييز هي المرجع المختص لتعيين هذا المرجع ولما كانت السرقة الواقعة ليلا من حارس مسلح معين لحراسة المحل المسروق يختلف فيها الاختصاص والتطبيق القانوني باختلاف المهمة الموكولة الى الحارس المسلح ووضعيته في المحل المسروق ، فاذا كانت مهمته تتناول حراسة المعمل المسروق المسلمة اليه مفاتيح الغرفة المسروقة منها البضاعة او تتناول اجازته بإشغال قسم من المكان الموضوعة فيه البضاعة المسروقة يكون إقدامه على السرقة سواء كان مسلحا او غير مسلح لا يخرج عن سرقة خادم من مال مخدومه ، اما اذا كانت مهمته تقتصر على حراسة معمل مقفل بتمامه أو مقفل منه مكان وجود البضاعة فإقدامه على الدخول الى ذلك المكان والسرقة منه بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات وفي غيرها من المواد الجنائية او اقدامه على الدخول اليه ليلا بسلاحه المعد للحراسة بطريقة مألوفة مع انه غير مجاز له الدخول اليه فان سلاحه هذا يبدل وصف الجريمة ويقلبها من الجنحة الى الجناية . ولما كان التحقيق الجاري في هذه القضية لم يتناول البحث عن النواحي المشار اليها بالرغم عن تعرض بعض المستجوبين الى نوم الحارس وزوجته في المعمل ، وكان من المقتضى كشف الغموض الواقع بالخصوص المذكور لما له من التأثير على الاختصاص والتطبيق . لذلك تقرر بالإجماع وفاقا للبلاغ من حيث النتيجة نقض الحكم الاستئنافي وتعيين محكمة الاستئناف في حلب مرجعا للبت في هذه الدعوى