• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين الاعتراض على حجز دار السكن عند طلب تثبيت الحجز ولو لم يعترض عليه خلال مهلة الاعتراض التنفيذية

الاعتراض على حجز الأموال غير القابلة للحجز، ومنها دار السكن في الحدود المقررة قانوناً، لا يُحصر بمهلة الاعتراض أمام دائرة التنفيذ؛ بل يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع عند النظر في طلب تثبيت الحجز، ولا يسقط عدم الاعتراض التنفيذي الحق في التمسك بعدم جواز الحجز.

نص الاجتهاد

يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 321 ولا أمام دائرة التنفيذ المناقشة: حيث أن مبنى الطعن أنه لا يجوز الحجز على دار السكن التي يسكنها المدعي وعن المساحة من الارض التي تكفي معيشته. وحيث أن محكمة الاستئناف قررت رد هذا الطلب تأسيساً على أن الجهة الطاعنة لم تعترض على الحجز خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 321 أصول وعلى ان اثارة هذا الدفع يكون أمام دوائر التنفيذ. وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يغدو مشوباً بمخالفة القانون ذلك لأن اختصاص دوائر التنفيذ في البت بطلب فك الحجز عن الأموال التي لا يجوز حجزها محله إذا كان هذا الطلب غير مثار أمام القضاء العادي ولا مفصول فيه فإذا ما فصل فيه القضاء امتنع على دوائر التنفيذ البحث فيه. وحيث أن المتحصل من ذلك أن محكمة الموضوع هي المختصة أصلاً بالفصل في هذه الدفوع إذا أثيرت بمناسبة طلب تثبيت الحجز وان عدم الاعتراض على الحجز لا يحد من حق المحكمة ببحثه لأن المدين مخير بسلوك طريق الاعتراض أو باثارة هذه الدفوع بمناسبة مطالبة الدائن بتثبيت الحجز.