الأصل في الدعوى المقامة أمام لجنة قضايا التسريح أن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يبرر شطب استدعاء الدعوى، بل يوجب الاستمرار في نظرها وإصدار القرار فيها.
لايجوز شطب استدعاء الدعوى المقامة امام لجنة قضايا التسريح اذا تخلف احد الأطراف ومنهم المدعي عن الحضور مما يوجب المثابرة على رؤية القضية والبت فيها .