• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب استدعاء الدعوى المقامة أمام لجنة قضايا التسريح عند تخلف أحد الخصوم عن الحضور بل يجب المثابرة في نظرها والبت فيها

الأصل في الدعوى المقامة أمام لجنة قضايا التسريح أن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يبرر شطب استدعاء الدعوى، بل يوجب الاستمرار في نظرها وإصدار القرار فيها.

نص الاجتهاد

لايجوز شطب استدعاء الدعوى المقامة امام لجنة قضايا التسريح اذا تخلف احد الأطراف ومنهم المدعي عن الحضور مما يوجب المثابرة على رؤية القضية والبت فيها .