• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة العمل بالحكم بتعويض الساعات الإضافية الزائدة متى كانت قد وضعت يدها على النزاع وقررت بطلان الفصل

إذا كانت محكمة العمل قد نظرت النزاع وقررت بطلان الفصل، جاز لها أن تحكم بالتعويضات المرتبطة به، ومنها تعويض الساعات الإضافية الزائدة، ولا يُفهم من قرار الهيئة العامة رقم 35 منعها من ذلك.

نص الاجتهاد

قرار الهيئة العامة رقم 35 لا يعني ان محكمة العمل لا تستطيع الحكم بتعويض الساعات الاضافية الزائدة عن الحد , لان عبارة المحكمة ذات الاختصاص تعني المحكمة العمالية إذا كانت واضعه اليد على القضية وقررت البطلان .