• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب دعوى العامل لتخلفه عن الحضور قبل تبليغه مجدداً وتكليف اللجنة بالسير في الدعوى

إذا تخلف العامل/المدعي عن الحضور في الدعوى العمالية، فلا يصح شطب دعواه ابتداءً؛ بل يجب إعادة تبليغه وتمكين الجهة الناظرة من متابعة السير في القضية.

نص الاجتهاد

القرار لا يجيز شطب دعوى المدعي إذا تخلف وإنما يوجب على اللجنة السير في القضية بعد تبليغه ثانية .