إذا تخلف العامل/المدعي عن الحضور في الدعوى العمالية، فلا يصح شطب دعواه ابتداءً؛ بل يجب إعادة تبليغه وتمكين الجهة الناظرة من متابعة السير في القضية.
القرار لا يجيز شطب دعوى المدعي إذا تخلف وإنما يوجب على اللجنة السير في القضية بعد تبليغه ثانية .