• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المؤسسة الخلف عن استخدام عمال صاحب العمل السابق عند حلولها محله قانوناً وفعلاً

ثبوت الحلول القانوني والفعلي لمؤسسة محل صاحب عمل سابق يجعل المؤسسة الخلف مسؤولة عن استخدام عمال صاحب العمل القديم وما يتصل بذلك من آثار عمالية.

نص الاجتهاد

حلول مؤسسة محل صاحب عمل قديم – بمجرد ثبوت الحلول القانوني والفعلي فان المؤسسة الخلف تعتبر مسؤولة عن استخدام عمال صاحب العمل القديم .