ثبوت الحلول القانوني والفعلي لمؤسسة محل صاحب عمل سابق يجعل المؤسسة الخلف مسؤولة عن استخدام عمال صاحب العمل القديم وما يتصل بذلك من آثار عمالية.
حلول مؤسسة محل صاحب عمل قديم – بمجرد ثبوت الحلول القانوني والفعلي فان المؤسسة الخلف تعتبر مسؤولة عن استخدام عمال صاحب العمل القديم .