العبرة من تلاوة ضبط الكشف هي تمكين الخصوم من العلم بمضمونه ومناقشته؛ فإذا حصل الاطلاع والمناقشة تحققت الغاية القانونية، ولا يكون لعدم التلاوة أثرٌ مؤثر في سلامة الإجراءات.
اطلاع الخصوم على ضبط الكشف على المسكن الشرعي تحقق الغاية من تلاوته المناقشة: ولما كان وكيل الطاعنة صرح بجلسة 21/8/1967 بانه لا يرغب حضور الكشف وكان هذا الوكيل قد ناقش المسكن الشرعي الذي جرى الكشف عليه ويظهر من ذلك انه اطلع عليه وقد حصلت بذلك الغاية التي تهدف تلاوة ضبط الكشف. كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .