• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقالة حكم بعد تعيينه الا بمسوغ المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت الحكمين السيدين ( ق ) و ( ع ) ثم عينت بدلا عن (

استبدال الحكم المعين من المحكمة لا يكون صحيحاً إلا إذا قام مسوغٌ ثابت يبرره، وإلا عُدّ الإجراء باطلاً ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز اقالة حكم بعد تعيينه الا بمسوغ المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت الحكمين السيدين ( ق ) و ( ع ) ثم عينت بدلا عن ( ق ) السيد ( ك ) وعللتها لهذا التبديل بان الحكم ( ق ) مريض بيد انه لا يوجد في الاضبارة ما يشير الى مرضه .ولما كان المتكأ الذي استندت اليه المحكمة في اعفاء الحكم اضحى غير سليم وكان الشروع ملزما ولا يصح اقالة حكم الا بمسوغ فكان الحكم الذي بنى على قبول هذا الاجراء مخالفا للاصول