العبرة في انطباق النص الجزائي الخاص بالسرقة هي بلوغ قيمة المال المسروق الحدّ المالي الذي حدده المشرّع؛ فإذا نقصت القيمة عنه خرج الفعل من نطاق تطبيق ذلك النص.
اذا كانت قيمة المال المسروق اقل من الفي ليرة سورية فإن الجرم يخرج من تطبيق قانون العقوبات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 1968/2/5 .